سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٥

-

223

وذو القضا لا يجبرن في قسمة

وإن هم

محرم وقسمة لرية

وهكذا لا يحضر الشهود قط القسمة الحرام حينما تخط قد قسموا وظهرا في سهم واحد حرام حجرا أشهد حالا أنه منه برى كذلك الريبة عند النظر وما ذكرناه ففى الأصول أما سوى الأصول من قليل ومن كثير فالذى قد دخلا في يده منه وقد تنق وإن يكن لم يعرفن لصحبه

فإنه يضمنـ

ــلا

يدفعه في الفقرا حالا وما لم يدخلن يده لن يلزما وإن يكن قد قال بعض الشركا أو بعض من قدورثوا هنا لكا لصحبه أعطونى مالى يقع من الحلال إن أردتم تدفعـ وا الحلال لا من المريب

يبي

من

همه بنفسه من بعد ذا

أو أننى سآخذن نصـ فالحق عنده فإن أعطوه فهو المراد وهم أولا فإنه له أن يأخذا السـ ويتركن لهم سهامهم بلا ن يضمنن في الذى قد فعلا وذاك إن كان الذى هنا ذكر مما يكال أو بوزن معتبر أولا فإن القوم يجـ برونا له إذا أبوا يقاس فإن هم احلال سهما جعلوا وذلك الحرام سهما عزلوا فوقعت على الحلال قرعته فذاك شيء لا تجوز قسمته م بحاله كما ترك ــل يرفعه القطب لموسى بن على

وذلك الحلال باق مشـ

ترك

وقد أتى فى أثر مبجـ

بينه

مونا

إن كان في الأموال مما حرما قطعة مال ثم بعد قسما

بينهم فوقع المرم في

أي لا يضر من من الحـ

سهمه فثابت عليهـ

م

لال يأخذ من بقية الأموال

و آخذ من الحرام يدفع ذاك إلى أصحابه ويرجع

والشركاء ما له أن يرجعـ

ا عليه

فيما لديهم وقعا