الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٦1
224
-
قال
يره
وبين
وعل ذاك حيث علما بكائن واختار ما قد حرما وإن يكن من قد دعى القسمة قد قال لم نعلم بقسم التركة أو أنه قال على من قد هلك دين يحيط بالذى له ترك أو قال أوصى بكذا وبكذا فبالبيان عند ذاك أخذا لو أنه مجيز إذ ادعى فقوله لن يسمعا وإن يكن لم يأت بالبيان فما له فى ذاك من أيمان ولا يصح قسم مال قبلا أن تنفذن منه الوصايا أصلا وكل حق كان ثابتا على من مات والقسم لما قد فضلا وقال بعض العلما إن وقفا منه بقدر ما لذاك قد كفى فإن قسمه يجوز لهم يوقف ذا وما بقى فيقسـ وإن يكن يجعل فيما عينا وصية أوصى بهـ جاز لهم بثمن يفدوه ثم كباقي المال يقسموه وإن يقولوا للوصى دعن نقسم للمال كما أردنا وحينما تريد تخرجنا وصية فنحن ندفعنـ لا يجدوا ذلك فالوصيه قبلا وبعد تقسم وإن يكن قد ادعى بعض الأولى قد ورثوا من بعد قسم جعلا أو بعد أن أجاب داعى القسمة أن له في الأصل بعض هبة أو الشراء يدعى أو دينـ لم يقبلن أو أوضح التبيينا عن الربيع المرتضى قد رفعا لكنما الشرط انفصال الادعا عن ذلك الإذعان حيث يحصل أولا فإنه به يشتغل والقطب قال وجه ما قد ذكرا بأن قسمه الذى منه جرى وهكذا إجابة القسـ يكون تكذيبا لتلك الدعوة وهي التي جاء بها في المال ولشهوده على ذا الحال قال وبعض العلما قد أثبتا قبول ما من البيان قد أتى كذاك لا يشتغلن بدعوة من جاء أيضا طالبا للقسمة
ــمة
البقيه