الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٧-
225
1
يطلبها قبلا ومن بعد ادعى أن له في الأصل إعطا وقعا وهكذا لو ادعى في الأصل من قبل أن يدعى لقسم الكل
أو بعده وجاء بالبين
ولم تتم دعوة مبديهـ
على الذى أظهره من دعوة
هنا بوجه مبطل ما فيها
قسـ
ــة
L
كمثل تجريح شهود ثم قد أجاب للقسمة من لها يرد تجابروا على وقوع القسمة أو لم يكن تجابر في الصفة فإنه لا يجد الرجوعا لدعوة ولم يكن مسموعا إلا إذا حين أجابهم إلى متهم جاء بشرط أولا وهو متى تجابروا للقسمة كان له الرجوع في القضية وإن يقل من قد دعى للقسمة موروثنا ما ذاق للمنيـ مدعى الموت يبينتـ دعوته بعادلين منـ وإن يكن لم يحضر البيانا فإنه لا يجد الأيمانا بالقطع لكن يحلفن بالعلم ما علمته وذى الحلال اخترما وإن يقل من يطلبن بالقسمة لقد قسمنا ما لنا من شركة بين لو بخـ ير وإلا فما له في ذا يمين أصلا على الذي يطالبن للقسمة وينكرن وقوعها من جهة والقطب قال يحلفن هاهنا بالقطع إذ لا غيب في ذاك عنا عليه وهو قد إذ ذاك مدعى باشر للفعل بحسبما وجد وأكثر الأقوال ليست تلزم إليه منكر ما يقتسـ وجوزت شـ هادة القسام إن نصبوا من جهة الإمام أو نحوه لقسمة على ما قد فعلوا من قسمة تماما كمثلما قد جوزوا الشهاده من حاكم بالحكم إذا شاده شاهد ثان ولو معزولا فإن قوله غدا مقبـ والقطب قال عندنا في المغرب يجوز وحده فلا تكذب وقيل في القسام إن أقاما لهم إمام أو كقاض قاما
مع
(م 15 ـ سلاسل الذهب)
ولا