سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٨

-

1 226

فإنهم لأمنا لا تقبل

عليهـ

م بينة لو تحصل

بغلط إن أنكروا دعواهم وقال بعض تقبلن عليهم وقيل لا تجوز في الأحكام بفعلهم شـ هادة القب

لو نصبوا للقسمة الجليه لأنهـ

قاعدة أصـ

للمدعى

أصلا

سانا

وإن يقل من لاقتسام قد دعى لحاكم يطلب إني ما اشتركت مع ذا أصلا ولا عروضا تقسمن أو أنه لم يتركن موروثنا من تركة ما يقسمن بيننا فقوله يقبل حيث الأصل في الميت الفلاس قال الكل لأنما الأصل يقال العدم والمال حادث لديهم ينمو والأصل فى الأشياء عدم الشركة فالمدعى يطلب بالبينة بأنما الميت أصلا تركا أو عرضا يورث لما هلكا ثم على القسمة يجبرونا إن بين الدعوى لنا تبيينا وإن يكن لم يحضر البيانا على دعاويه فلا أيمـ له على نفى لتلك الشركة أو نفى مال كائـ ن للميت والقطب قال يحلفن ما أعلم للميت مالا وله نقتسـ ويحلفن ما اشتركت قط عندك شيئا قسمه يخط وإن يقل من لاقتسام قد طلب خلف ذا الفدان بعد ما عطب يدعى ارتد من ذلكم في الموضع أي زائدا عن ذلك الفدان فإنه يؤخذ بالبيـ وإن يكن ليس له بيان فما عليه تلزم ه تلزم الأيمان بالبت إن لم يتركن أصلا أي كائنا ما كان من تولى لأن ذا الأمر من المحجوب عن الورى وهو من الغيوب أما بأن يحلف أن من هلك لم يك شيئا بعد موته ترك وقد سترته ونحو ما ذكر فإنهـ يمين علم تعتبر

فقد برى ومن ومن

أتانا

يجوز أن يحلفنه

التهم

ان

ة في جانبه