سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٩

227

-

قيس

وليس للحاكم يجبرن على ــــــمة مكروه لديه وصلا فثمن الكلب الذى لما يكن معلماً وما لباز من ثمن كذا الذي فيه الدعاوى تنصب وصحبها في شأنها قد تطلب حتى يتم أمرها أو يهـ

درا فهاهنا يجبر من تأخرا

علما قوم

كذاك لا جبر على قسمه ما يختلطن من مال كمثل ما يختلطن بأندر بمثل أو بمثل مطر ريح فإن يكن مختلط ا بشركة قد عقدوها قبل تلك الخلطة

فإنه يقسم ما بينهـ

وما .. دون شركة يختـ

م

ويجبرن من تأتى منهـ م ـلط فليتواه بوه حيث يسقط

إذا توافقوا لأمر القسـ سورة التواهب الذى هنا

ثمت يقس موه بعد الهبة

مة

أن

يهبن

كل شخص علنا

لمن بقى منهم نصيبه على شرط عليهم قبل ذاك جعلا إن يهبن كل امرئ أيضا كذا وشرط أن يرتجعوا من بعد ذا إلى مقادير لأنصـ … باهم تلك التي من قبل أن يقتسموا ذلكا على شروط أوقعت هنالكا كذاك مهما اقتسموا أروضا قد ذهبت منها الحدود أيضا

ع

القسمة

بعد

لا فصار كل منهم

فليتوا هبوا وكل منهـ

يعلم بسهمه أى مكان يرسم لصحبه يقـ ول أعطيتكم

ما كان لى فى هذه الأرض إلى آخرهم جميعهم ذا يفعلا وبعد ذا فليتحـ ابروا على قسمة تلك الأرض حتى تفصلا وللشريك جائز أن يأخذن ولى من شاركه ليأتين بذلك الولى كى يقاسما مشتركا ويجعلوه أسهما والأخ أيضا يأخذن أخاه لكي يجيء بأخ واه ليقسموا ويأخذا الابن الأبا على ابنه الثاني إذا كان أبى

وفي زمان الحكم والمظهور إمامنا القائم بالأمور