الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٠—
228 -
ومن له من القضاة الفضلا ومن ولاة يجعلن على الملا هم الذين لهم المحول على إيصال ذى الحق لحق أكملا فإن يك الأمر إلى الكتمان قد عاد عند عدم السلطان وكل واحد برأيه اسـ تقل وظهر الفساد والجور وحل
اد
وارتكب الأوشاب ما أرادوا
وكثر اللجاج والعنـ يجوز للحاكم يأخدنا عشر من للحـ ق يمنعنـ بأن يقربوا له ويقهروا لأنهم بدون شك أقدر عليه من سواهم والممتنع لا يعملن ما يعملن من البد إلا على ظل سيوف لهم فهم يردوه لمن قد يحكم ويدفعون ظلم ه كمثلما هم يدفعون عنه من قد ظلما ويجبر الحاكم أيضا للولى على وليه بحبس مثقل لا يخرجنه منه إن لم يذعنا أن يأتين بولية هنا إلا إذا وليه قد خرجا من حوزة كان بها منزعجا أو كان عند مانع قد صارا كجائر قد قهر الديارا أو يشهدن عدلان قائلين لا يطرق أن يأتى به ويوصلا فيعذرن حينئذ من ثم لا يجبر حاكم لابن لو علا أن يأتين بأبيه حيث لا نطان للابن عليه حصلا
وقسمة الميراث جاز جهلها كذلك القصاص أيضا مثلها ائر الفرائض الموسعه لم تكن تعينت بحالة
كذا دقائق الربا الممتنعه
وما على كفاية قد جاءت
و
ما
ولم يكن في ذاك حكم وقعا بالجهل فالجهل هناك امتنعا ويكفر القسام مهما خالفوا نص الكتاب في أروث تعرف أو خالفوا ما أجمعت عليه أمة أحمد من الوجوه وهي سواء كان من يعدل هذى السهام لهم ويفصل أو الذي يلقى لتلك القرعة فهم جميعا وقعوا في الهلكة