سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٢

230

1

حتى تبين بعد ما إبهام سهام أهلها على التمـ وقال بعض العلماء من حصل من ذاك في ضمانه شيء مثل ه وينفق في فقرا ذاك كما ينفـ

فإنه

ع

ــق

وبعضهم يقول كل الفقرا إليه يستوون من أهل القرى

وقال بعض العلماء يقسـ

لذكر منهم إذا ما قسـ

صغيرهم فى ذاك والكبـ

أصحابه الذى انتهى إليهـ

موا كمثل حظ الأنثيين منهـ

وهكذا الغنى والفقـ

م

عر

وفى الرءوس قسمه بعض روي ذكر أنهم مع الإناث بالسوا يمكن أن يكون للأنثى به أكثر ما لرجل من صحبه لكثر ما تداولوا الميراثا فأعط كذكر أنهم الإناثا وقال بعض كالمشاع يقسم لا نعط خوداً لا وطفلا منهم وهو على حال فلا يبقى على نفع به مثل مشاع جعلا بل يقسمن بذاته وإنما حكم المشاع في الأصول رسما من الأصول الماء يذكرونا فحكمه حكمه

ايرونا

دة

وذلك المشـ اع بالبينة يعلم أنه مشـ اع فرقة معروفة إن شهدت بأنما هذا مشاع لهم تقدما وقد يكون المال مما يعرف من بعد أن كان مشاعا يوصف وذاك إن لم يبق من أهاليه قد قيل إلا رجلان فيه وبعضهم يقول بالثلاثة تكون من قبيلة واحـ وقيل لو تكون من ثنتين ثلاثة أى من قبيـ لتين فإن يكن لم يبق إلا واحد كاثنين أو ثلاثة لا زائد فإنه ملك لمن كان بقا يفعل فيه ما أراد مطلقا من كلما في ملكه قد فعلا وإن يكن لم يبق منهم مثلا إلا الذى به الجنون التبسا أو ما بقى منهم سوى صنف النسا أو الصغار فعلى منزلة المشاع حكمهم في قسمة

صحب