الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٣-
231
حرث وفى منافع تقتم
وإن يمت أصحـ
ابه كلهم
من قبل أن يصـ ملكا لأحد فللمساكين هنا لكم يرد
بير
للقبي
لة
وقيل لا ينتفعن به بحق إلا كنفع أهله الذى سبق وقال بعض هو وهي التي تلى لهذى الفرقة بنسب وقيل يعقلن وما أغله في بيت مال علما ذوى المشاع قالوا يدخل في قسمة المشاع حيث تجعل لقطوه والموالى لهم سلم أيضا على يديهم بأنها الميراث تنقـ الغانيات منه فيجتني منه الذى من أهله لم يكن
ومع
من
ووجه منع
لزوجها وابنها
مرجع
الانتف
لنه
اع
ووجه منع الطفل من مشاع بأنما بالحرث والعنا وأن الطفل لا عقد له كذى الجنون جعلا
لكنهم
في ذاك لو يستخدموا كان لهم فيه نصيب
يرسم
ما قد حصلا يده يجر
الذى إليه ساعي
ووجه منع العبد أنه إلى فإن يكن من أهل ذا المشاع يده أن يكون مرتين قد أخذ السيد من وجهين وإن يك السيد من سواهم فإنه في ذى الأمور يلزم بأن يكون في المشاع دخلا من لم يكن من أهله تحصلا وقيل قسمة المشاع تاتى بينهم على ذوى الزوجات وكل من لم يك ذا فتـ ومن ثلاث عنده أو أربع فأخذه بعدهن يقع وقسمه للحرث جائز يرى لو زاد أمر القسم فوق أكثرا ثلاثة الأعوام إن كلهم قد حضروا أو غاب بعض منهم أو كان حاضراً وكان استغنى عن حرث أرضه لأجل معنى
بدون
قصد منهم
اة خما له في ذاك
ذاك
هم
آتي
يهرع
أن يمنعوا من جائهم من بعد لكنما الأولى مع القطب الأجل أن يقسموه كل عام لا أجك