سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٣

-

231

حرث وفى منافع تقتم

وإن يمت أصحـ

ابه كلهم

من قبل أن يصـ ملكا لأحد فللمساكين هنا لكم يرد

بير

للقبي

لة

وقيل لا ينتفعن به بحق إلا كنفع أهله الذى سبق وقال بعض هو وهي التي تلى لهذى الفرقة بنسب وقيل يعقلن وما أغله في بيت مال علما ذوى المشاع قالوا يدخل في قسمة المشاع حيث تجعل لقطوه والموالى لهم سلم أيضا على يديهم بأنها الميراث تنقـ الغانيات منه فيجتني منه الذى من أهله لم يكن

ومع

من

ووجه منع

لزوجها وابنها

مرجع

الانتف

لنه

اع

ووجه منع الطفل من مشاع بأنما بالحرث والعنا وأن الطفل لا عقد له كذى الجنون جعلا

لكنهم

في ذاك لو يستخدموا كان لهم فيه نصيب

يرسم

ما قد حصلا يده يجر

الذى إليه ساعي

ووجه منع العبد أنه إلى فإن يكن من أهل ذا المشاع يده أن يكون مرتين قد أخذ السيد من وجهين وإن يك السيد من سواهم فإنه في ذى الأمور يلزم بأن يكون في المشاع دخلا من لم يكن من أهله تحصلا وقيل قسمة المشاع تاتى بينهم على ذوى الزوجات وكل من لم يك ذا فتـ ومن ثلاث عنده أو أربع فأخذه بعدهن يقع وقسمه للحرث جائز يرى لو زاد أمر القسم فوق أكثرا ثلاثة الأعوام إن كلهم قد حضروا أو غاب بعض منهم أو كان حاضراً وكان استغنى عن حرث أرضه لأجل معنى

بدون

قصد منهم

اة خما له في ذاك

ذاك

هم

آتي

يهرع

أن يمنعوا من جائهم من بعد لكنما الأولى مع القطب الأجل أن يقسموه كل عام لا أجك