الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٤-
وإن
هم
ليجد الغائب مهما قدما لسهمه والطفل مهما احتلما بأن يقاسمن في عام يجى من بعد ذاك العام مهما يخرج لسنة قد قسموا فليحرثوا لكل فصل يعلم والقطب قال عندى الأولى لما كان من التعليل قد تقدما أن يقسموا للعام فصلا فصلا إذا أرادوا الحرث هذا أولى وإن هم توافقوا في الحرث أن يكون بعض فى المصيف يحرثن وبعضهم يحرث في فصل الشتا فإن ذاك جائز كما أتى فمن رأى فى الأرض شيئا نبتا من سنة ماضية كان أتى أعاد للحرث بقلب النبت يقلعه من حيث كان يأتى وينظر الغائب من أهليه لأجل قسمة تكون فيه من بعد أن تروى أروضه بما يسقى به لقصد حرث علما في بلد أربابه يسـ قونا لأرضهم من قبل يحرثونا بعة أيام وبعض قالا ثلاثة الأيام إن توالى وبعدها تقسم ما بينهـ وإن هم قد حضروا كلهم فليس يحتاجون فيها لأجل بل قسمها حين أرادوا للعمل وإن أرادوا يجعلوا الأياما أكثر من سبع فلا ملاما فإن أتى منهم فتى من بعد ما قد حرثوا فلن ينال أسهما لأنهم قد فعلوا كمل ما كان قد جاز لهم من فعل وإن يكن يحرث بعضهم فقد ثم أتى الغائب من بعد قاسم من لم يحرثن منهم فيما بقى هناك من حظهم وإن رآهم قسموا لكن هم لم يحرثوا فليرجعوا وليقسموا وقيل لا يصيب شيئا فيما راه قبل ذلكم مقسوما لو أنهم للبذر لم يلقوا وما لهم علي من عناء لزما فيما له قد عملوا بحالة كأن ينقوا الأرض من حجارة أو نجمها أو شجر البراري وكل شيء مثل ذاك جارى
ـم
الأمد