سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٤

وقال لي واحد يحل الثان منها أن يكون من وصف

عقوبة له وعرضا يعلو بلقب عن عيبه كان عرف

كأعمش وكالاصم الاعرج واعور وما كمثله يجـ فليس من أثم على من نقلا عن أعمش واعرج من الملا

فالعلما جاء وابذا الموصوف

وإنه قد صار ذا بحيث لا

لأجل ما ضرورة التعريف

يكرهه صاحبه لو عقلا

من بعد ما ان صار ما قد ذكرا في الناس معروفا به مشتهرا نعم إذا ما عنه لاقى مصرفا وامكن التعريف عمن وصفا بغير ما قلنا من العبارة فانه اولى بكل حالة ثالثها تحذير شخص مسلم من الشرور ان عليها يرتمى عرفته انت بعيب من امد

كمن أراد يشترى عبدا وقد فواسع أن تذكرن ما تعرف المشتريه وله

فتصف

لو ذلك العبد ولى مرتضى كذاك من زكى لارباب القضا ان يسئلن عن شاهد فان له بأن يقول للذي قد سأله بأنما ذلكم الغـ الغلام بقال أو دباغ أو حجام او ذلك الشاهد ايضا كانا له ولاية لدينا بانا كذاك من فى حالة النكاح يسأل عن خلائق الرداح

له بأن يقول في الفتاة ونحوه وان هذا الرجلا لو الفتاة والفتى قد سبقت

ليس عليها من جمال آتى لم يك من بيت سراة نبلا ولاية وقد تحققت

رابعها استفتاؤة كمثل ان يقول للمفتى غداة يساعلن ان ابى أو ولدى أو زوجتى ظلمنى فانظر الى قضيتى لما اتى عن هند بنت عتبة بانها قالت لهادي الامة إن أبا سفيان لا يعطيني وهو شحيح قط ما يكفيني فذكرت ظلما و شحا واذي والمصطفى لم يزجرنها عند ذا

314