الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٥1
را
لم يعرفن رب له تقدما وهكذا أيضا يكون حكم ما أو تعرفن أربابه من قبل لكنهم حد الإياس حلوا فإنه لحاضر من فقـ ما فيه للغائب من سهم جرى كذاك لا ينتظرن حتى يصل ولا عنا لعامل فيه عمل وذاك كاللقط ة والأمانة إن أيا من ربهـ ا بحالة مع بعضهم وهكذا أثمان ما باع إذا شاريه لما يعلما وإنما أمر المشاع في الأثر يرجع عندهم إلى أهل النظر من أهله وهم رجال عقلوا وبلغوا ثلاثة قد وصلوا وبعضم رخص في اثنين أن قد أذنوا بل واحد إذا أذن إن كان ذا ممن إليه ينظر ممن له فيه نصيب يظهر ولا يجوز الإذن من بعضهم لبعضهم قالوا ولا غيرهم في الأخذ للغصون والحجارة منه وأخذ خشب ميتة وبعضهم أجاز ما قد ذكرا وذاك في منفصل منه يرى أما الذى بالأرض كان متصل مما به انتفاعه م لقد حصل بحاله فإذنهم في ذاك لا يجوز والجواز قول نقلا لكن جوازه على أن ينزعا ذلك من أرض له ويقلعـ وجاز في الحكم لأرباب النظر من أهله ومن يكون معتبر لما قد كان منه منفصل وفصل ما يكون منه متصل
بنظ
المصلحة
له وأرباب له في الجملة
بيل غلة المشاع نجعله
غيرهم من بعد حجر
شاعا
وما له من ثمن فبله سبيل اعا وفى أناس عمروا مشـ وقامت. الأشجار ثم أذنوا جميعهم من بعد حجر كونوا أو بعضم للبعض منهم أو اكل في هذه الأشجار أو أكل الغلل فالإذن منهم لا يجوز بعد ما قد كان حجر منهم وإن هم لم يمنعوا ويحجروا عليهم ذلك حتى عمـ
تقدما
روا