سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٦

—

234

--

ذاك وبعد

ين

لهم قد أذنوا فإن فيه رخصة تعـ لكنهم عليهم أن يشهدوا بأنما هذا مشاع يوجد وقيل مما عمروا ذاك على حجر وبعد الإذن منهم حصلا فجائز ويشهدون أن ما قد عمروه المشاع علماً والإذن فيه جائز لمدة أو غير مدة لهم محدودة فإن لغير مدة فيه أذن فليحرثوا ما لم يكن منع زكن وفى المشاع جائز أن يأذنوا كالإذن في أرض لهم تعين والخلف هل يصح إذن يصدر لمن على المشاع بئرا يحفر ما فيأخذن مما ذكرنا اسهما

أو يحفرن عينا لكي يخرج

فقيل غير جائز إذنهـ

وبعضهم جوز إذنا منهـ

أما انتفاع لزمان لزمان يعلم فإن ذاك جائز عليهـ إن كان باتفاق ذي الصلاح منهم فما في ذاك من جناح ومن يقل بأول فيجعل للحافر العناء عما يعمل وقيل لا عنا له إذا علم بأنما ذاك مشاع ما قسم وإن تأبى واحد أن يقسما ويأخذن سـ سهمه متمم

أو قد أبى أن يأذنن لهـ فليحرثوا ويتركوا لسـ

سم في الحرث إن كانوا أرادوه هم

وقيل حرث كلها لهم يحل

همه ليس بمحروث بعيد قسمه فهو كمثل غائب منهم جعل أو مثل لمن لسهمه قد يترك فماله بعد نصيب يدرك وغلة المشاع يأكلنا ذو الفقر منهم حين تحصلنا البلغ الموحدون ذا العلى أحرارهم ذكر أنهم والعقلا وقال بعض يأكلنها الفقرا وذاك بالإط لاق عنهم ترى منهم ومن غيرهم وقيل بل مثل الحرث هذه الغلل في الأغنياء وأهيل الفق ممن له حكم المشاع يجرى والأول المختار حيث ضعفا أهل المشاع صار دون ما خفا