الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٧235
-
فيهم مع الفقر الذى عليهم ثبوت سهم في المشاع لهم
فهو
وما بنوا أو حفروا أو فنسلوا فيه فكالأصل مشاعا يجعل ولو توافقوا بأن من حفر أو يغرسن أو يبنين فيما ذكر ما اتفق له وقسموا ذاك على وا عليه كانوا أولا وقال بعض لهم ما غرسوا أو حفروا وما بنوا وأسسوا لكنما البقعة تبقى لهم من هذه الأرض مشاعا يعلم قال فتى محمد بن بكر ورخص البعض بهذا الأمر أن يعمروا مشاعهم بالشجر أو يعم ره ببناء الجدر ولم يكن قد غاب شخص منهم
إذا هم على الرءوس اقتسـ
ـموا
فجائز فيه لهم ما حـ
لا من بيعه إذا أرادوا أصلا
ومن هبات وصداق الغادة كذاك حكم الرهن والإجارة
خروج ملك في جميع
وغير ما قلناه من معـ اني الشان وإن بنوا قصرا به أو مسجداً فإن ذاك جائز إذا بدا إذا علي ـه اتفق وا كلهم وقد بنوه باتفاق منهـ وكان ما بنوا له من قصر أو مسجد أيضا مشاعا يجرى قال ابن يوسف الإمام الأمجد وإن معنى أن يكون المسـ المشاع إن أهليه هـ من يأذنون فيه لا غيرهم جماعة بفرضه والنفل
من
لمن يؤذنن ومن يصـ
جد
وليس في حكم المشاع قالوا سلسلة والباب والأقفال
مشاحح لم يك من أهليه
سيرة من فيه يشـ
اححنا
ونحو ذا ويرثن فيـ وذاك كالأنثى وتقبحنـ وينبغى له بأن يجتنبا عن هذه السيرة لا يطالبا
ــلا
وليتملك وليبع ما أدخلا من خارج فيه ـه غدا منتقـ والأصل أى نفس المشاع متصف باق على الحال الذي له سلف وفي بلاد خربت طويلا و درست و عطلت تعطيلا