سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٨

1

236 -

حتى غدت حالتها لا يقف شخص على أمواله ويعرف فهذه البلاد للقبائل تصير في حكم المشاع الحاصل فليشترك في خارج المحصول من أرضها وسائر الأصول مثل البنا والشجر النخيل ذكر أنهم أعنى ذوى العقول بقدر ما لهم من الشركات في نفس أرض ومشاع اع آتي فإن هم لم يوجدوا في الحال فذاك للنساء والأطفال فإن هم جميعهم قد عدموا بإذن في ذاك الإمام الأعظم كذلك السلطان والقاضى الأبر وهكذا الوالى لمن كان عمر من فقرا وأغنياء فيها وقيل بل لفقرا أهليها بالحفر للعيون والآبار وحرثها والغرس للأشجار والنخل والدور بذلك بينى ويجعلن منزلا للسن لكنما ذلك ليس يأتى على طريق الإحيا للموات فبيع نفس ذلك المشـ ليس له بدون ما نزاع بل إن للمحدث في ذلك ما أحدثه من مثل غرس

اع

سه

يبيعه يصدقه ويهبـ

علما

ومن بنا وكل ما ع نفع ذلكم ويشرين ليس تملكا ويأكل الثمن وأصله لأهله كما جرى لا تدخلنه البيوع وا وللذى كان إليه قد دخل تملك النفع الذى منه حصل أحدث من عين به متما

قائم عين وله

يبيع

لأنه مالكهـ

كمثلما

وع والشرا

نفعاً حاضرا قد علما

قال الإمام القطب إن أوسعا ما قد وجدت في المشاع وقعا يباع ما أحدث فيه من بنا كذاك من غرس به قد كونا بلا تملك على البقـ وأن يباع البعض من مشاع ليصلح الباقي ويبنى فيه وتغرس الغروس في أرضيه ومنه يستوفي الذي فيه صرف ثم مشاعا بعد يبقى متصف

ماع