سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٩

وإن يباع نفس رمه إذا ما كان مدروكاً ياع قبل ذا وإن يكن ذاك المشاع لا يصل إليه أهله لمانع حصل فليحرثنه من غدا بقربه من الورى لو دون إذن ربه كيف أرادوا إلا يحاذرونا إلا شرورا بينهـ يأتونا أو شر أرباب المشاع إن هم قد أنكروا عليهم فعلهم وذلك المشاع باق أبدا لأهله لا يملكن طول المدى وإن يكن أهل العموم منعوا أو الخصوص من أتاه يزرع لا يحرثنه وسواء وصلوا الحرثه أم أنهم لم يصلوا بالبعد عن ذاك المشاع منهم أو أنه لأجل خوف يعلم وجاز في ماء المشاع يؤذن الأرضه وغيرها إذ يمكن وإن نشا ححوا عليه قسموا كقسمة الأرض له بينهم أولا فإنهم به ينتفعـ كما عليه اتفقـ وا وأجمعوا وقد يكون الما مشاعا لهم من دون أرضه كما قد يعلم وقد تكون الأرض دون الما وقد يكون كله مشاعا للأبـ

ذلكا

وإن يكن ماء المشاع أدركا تسقى به أروضه مع وهكذا أشجاره ما قد سبق منها وما من بعد ذاك قد لحق فإنه يبقى على حالت إلا إذا توافقوا في وقته

أن يرفعوه حيث شاءوا فهم إذا أرادوا رفعه فلهـ وجاء قول في جواهر الأثر يرفعه القطب إمامنا الأبر وقيل في الرموم إن ماء تكن أو أنها أرض تكون تقسمن على الذكور والإناث منهم وتجعن بعد أصولا لهم يجرى بها توارث بينهم والبيع والشرا كملك لهـ وجاء عن أبى الحوارى الأبر يرفعه إلى الرسول من مصر الرم لا يباع لا ويشترى فمن يكن قد باعه أو اشترى فقد أتى فى ذاك ما ليس يحل ويحرمن على الجميع ما فعل

م