الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٠—
238 -
ولا
يصح في الرموم معهـ
عمر
م
صافية للمسـ
منصف بيع
دلا
د
إلا إذا ما بيع بعض منه في مصالح البعض وجاء في التاج وفى المنهاج عن خميس والحبر الثمينى الفطن بأنما الرموم قسم قد حصل بيانه في الجاهلية الأول أثبتها الإسلام بعد ذا فلا يجوز أن ينقض أو تبـ فلا يحل رد فارس على أربابها لقائم على الملا من بعد ما أثبتها الزاكي سلمين واستقر ولا يصح نقض ما الإسلام قد أثبته فهو على ما قد عهـ وكل ما من الصوافي أدركا يباع ثم يشترى هنا لكا كذاك مال الفقراء والسبل فهو كما أدرك ليس ينتقل وما من الرم مباحا يدرك وغيره فهـ و مباحا يترك وكل رم فعلى ما وجدا عليه قبلا وعلى ما عهدا يقاس بعضها ببعض يعـ سلم ما له من عاده من بيع أو طناء أو قعاده أو منحة كانت أو استعمال أو عمل فهو على ذا الحال وإن يكن أدرك هذا الرم بأنه يجرى عليه القسم فإنه لا يحرثن أبدا إلا بقسم قبل ذاك وجدا أولا فيحرثونه إن شاءوا بدون قسمة هنا تجاء وقيل لا يحرث رم إلا برأى جبهة تكون قبلا من أهله ولو يكون منهم من يحرثنه فيأذن يعـ والجبهة الذى له قد ذكروا فإنه الذى إليه ينظـ لو واحداً وقال بعض العلما اثنان ليس يكتفى دونهمـ وليس للجباه أن يحولوا أصلا ببيـ وله ينق قد قيل إلا أن يكون وجدا يباع هذا الرم فيما عهدا دما كذاك فالجواز فيه رسما
لكل
رم
وأدركوه عند من تقـ
ومن برى من أهل هذا الرم من الذى قد نابه من
سلم
لوا
سهم