سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤١

—

239

-

فإنه جاز له أن يشهدا فيه إذا فيه نزاع قد بدا وكان قد أجاز بعض العلما شهادة من شاهد تقدما لو كان من أهل المشاع ما شهد لو ما برى من سهمه الذي يحد وبعضهم يمنعها ومن يغب ثم أتى له بأولاد نجب فالنسب يثبت منـ وعليه يجب

ــم

وكان يدعيهم وما لهم في الرم شي وجدا إلا إذا العدلان فيه شهدا وكل من عليه حق يلزم للرم يعطيه الجباه منهم إن أمنا أو الأمين منهـ وإن يكن لم يجدن لهم خليعط كلا سهمه أو يجعل ذلك فيما للصلاح يشمل وتلكم الجبهـ ة ليست تهدم حقا على شخص برم يلزم وقال بعضهم لها أن تسمحا كمثل ما كان لها أن تمنحا من أرض ذلك المشـ اع لأحد بدون أجرة لذاك تنتقـ

رم

ـــد

إن أدركت في ذي الأمور عاده فلياخذوا بالخطة المعتاده وقال بعض العلما لها تدع لزارع المشاع ما كان زرع وذلكم من قبل ما إن يدركا لا بعد أن يكون ذاك مدركا والأكثرون أنها ليست تصح في ماء منحة لمن منح إلا ببئر فتجـ وز المنح فيها لمن يزجرها وينزح وجاز أن تزاد يوم ترفع لصالح العين وبعض يمنع وجازت الدعوة في الرموم لخاصة منهم وللعمـ ولخلائف لهم ووكلا ولإمام ولقاض في الملا وكل قائم بأمر قد يعـ

سوم

في جلب نفع المشاع قد علم أو دفع ضر وخصومة ورد جوابها ورد أيمان تد وهكذا من ادعى المشاع له أو أنه كان لمن قد كفله أو اقبة له قد ادعى هذا المشاع فادعاه سمعا

والقول قول من يقول قد بقا هذا المشاع مثلما قد سبقا