الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٢-
- 240
فالمدعى في ذلك الزوالا عليه أن يبين المقالا والقول أيضا قول من قد قالا بأن ذا غير مشاع حالا وإن أتى قوم ويدعونا بأنه لهم وآخـ رونا قالوا بأنه مشاع وقعا فالقول قول من لنفسه ادعى لكن عليهم تلزم اليمين بأنه مال لهم يكون وإن جميع بينوا فالبينه لمن غدا لنفسـ
مبينه
٣٬١٤٨ / ٥٬١٤٢
الأصل المصوَّر ٥٣ م.ب.