الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٣كتاب مصالح الأموال والمضار حفر الأفلاج والآبار
ويؤخذن أهل البلاد ا جمع أن يصلحوا أنهارهم ويرفعوا وذاك أن فيها فساد وقعا وضر بالماء أو المجرى معا
أما الذى يحتاج للقرح فلا يكون لازما على من نكلا إلا إذا ما اتفق ــوا كلهـ وقد رأوا فيه صلاحا
والحفر لازم على الجميع من غائب وحاضر
كل بقدر
سـ
مم
همه فليحفرا
لمك
ومن يتيم وسوى من ذكرا ويجبرون كلهم لا نترك بلادهم لأجل ذاك تهـ وهو سواء كان ذلك الفلج أصلا لهم أو كان أسهماً خرج
وا
إلا إذا في الحفر كانت تذهب أموال أيتام ومن تعيبـ وجاء عن بعض أولى الألباب ليس على الأيتام والغياب قطع الصفا وإنما عليهم أن يحفروا الطين وما ينهدم فمن أراد أن يزيد فيـ قرائحا أو أنه بينيـ
بالجص أو بآجر وما سلف فليس من جبر على من قد أنف قرائحا فزاد منها الفلج فسلموا من ذاك ما نابكم
ومن سزد في قبيح ويخـ
رج
ئتم
قيل لأهله إذا ما
ثم يكون لكم كل الفـ
لج
وكل ما قد زاد فيه وخرج
أولا فيعطى قارح ما زادا بنظر من العدول عادا قال خميس وبذاك قد قضى محمد نجل على المرتضى
قبلا لأبناء الحواري على بني عبي ــد الله ممن قد خلا
ومثل ذاك يوجدن عن أبى
وجبهة في فلج إذا
واستأجروا لنهر هم من يحفر رهم
ذب
على العن ـلامة المهـ على الصلاح اتفق وا كلهم فذاك ثابت كما يسطر
على جميع من له في ذاك حق من بالغ ومن يتيم
مس
تحق
(م 16 - سلاسل الذهب)