سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤٤

- 242 -

1

فكل من من أهل ذلك الفلـ

قد غاب من بلاده وقد خرج

فذلك القضا عليه لازم وليجعلن له الوكيل الحاكم إن لم يكن له وكيل وليع من منه بأمر حاكم صدع فمن يكن في مصره وما خرج فتوضحن عليه ها هنا الحجج لا ينفذن عليه حكم أصلا مادام في المصر وما تولى وإن يكن لم يعرفن أين خرج أو كان حيث لا تناله الحجج لو كان في المصر فإن حـ کمه كحكم من غاب ولن نعلمه عن مصرنا ومتول ذاهب كمن عليه حكم غائب

فح

أما الجبابر العتاة من هم لا يقدرن بحجة عليهم فإنهم ينف ذ فيهم ما لزم عليهم بمقتضى شرع الحكم لو أنهم قد وجدوا في المصر إذا هم لم يذعنوا للأمر ويلزمنهم من بنا الجامع كان من النهر عليهم لزما وخلج قد كان مغصوباً فلا يحفر بأمر جائز من الملا ومهما كان أمر الحفر فيه صلاح عائد للنهر فليس من بأس بحفره على نية أنه صلاحا فعلا

قلت

ومن له في قلج فألزم الذين شـ

ما

ارکوه

فعاقه

الفساد والتخريب

في حفره بأن يقاوموه فحفروا بالقهر حتى انتفعوا به فلا شيء عليه يقع إن كان كل واحد قد ألزمه على سبيل العدل ما قد لزمه وإن يكن قاطع أهل النهر بأجرة لرجل في حفر فحفر البعض وبعد انهدما من نحو ريح جاء أو سيل طما فإنه يلزم أهل الفلج أن يحفروا ما كان من هدم يجى ويلزم الحافر بعد ما جرى يتم ما كان بقى لم يحفرا وإن يكن قاطع أهل الحفر أربابه بنصف أصل النهر ـلا مثل يتيم غائب ترحـ فإن هذا غير ثابت على