سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤٥

243

وقد روى محمد بن جعفر عن ابن محرز الفقيه الأكبـ قال إذا قاضى جباه النهر عليه من يعمره بالحفر وحددوا في كثرة الماء وفي قلته حدا لهم لا يختفى بشرط أن من تولى الحفرا يأكل دخله نينا عشرا وكتبوا في ذاك ما بينهم كتابة على اتفاق منهم وحينما قد ساح ماؤه طلب بعض أهالى النهر نقض ما كتب حجتهم بأننا لم نحضر يوم المقاضاة بذاك المحضر جاز على جميعهم كما مضى

و

أما

ـلا

الفلج المذكور رم. من كان حاضرا ومن لم يحضر كذا على يتيمهم والمنـ والمنكر إلا إذا ما المنكرون أنكروا من قبل حفره على من حفروا إذا ما سكتوا حتى حفر فنكرهم من بعده لا يعتبر وفلج في قرية وقد ذهب أصلا ــلا ولا يدرك حتما بطلب فإنه ليس عليهـ م يلزم أن يقرحوا نهرا جديدا لهم وقال بعض العلما عليهم أن يقرحوا وذاك شيء يلزم وهم على ذلك يجبرون لا تعطل القرية أو تهمـ وأنه إن لم يكن للفـ في أرضين الناس لو هم مارضوا بقيمة العدول هذا يفرض كانت البالغين تلك الأرض أو كانت لغياب وأيتام رأوا بذاك قد أختى أبو عثمانا عهد الإمام المرتضى غسانا في فلج الأخطم من أرض منح إذ خرب السيل له وقد جرح وأهل قرية إذا ما طلبوا حفرا لنهر لهم إذ يذهب خبورة تطنى لما يأتيه

وقال بعضهم تزيد فيـ

من موضع يجرى به

فليخرج

أى أنها تطنى لإصلاح الفلج حالا وما يحتاجه إذا خرج

وقال بعض منهم

بدون ما زيادة تكـ

سلم

ما نايتبنا في الحفر مما يغرم في الدور عن معتاده تبين