الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٥243
وقد روى محمد بن جعفر عن ابن محرز الفقيه الأكبـ قال إذا قاضى جباه النهر عليه من يعمره بالحفر وحددوا في كثرة الماء وفي قلته حدا لهم لا يختفى بشرط أن من تولى الحفرا يأكل دخله نينا عشرا وكتبوا في ذاك ما بينهم كتابة على اتفاق منهم وحينما قد ساح ماؤه طلب بعض أهالى النهر نقض ما كتب حجتهم بأننا لم نحضر يوم المقاضاة بذاك المحضر جاز على جميعهم كما مضى
و
أما
ـلا
الفلج المذكور رم. من كان حاضرا ومن لم يحضر كذا على يتيمهم والمنـ والمنكر إلا إذا ما المنكرون أنكروا من قبل حفره على من حفروا إذا ما سكتوا حتى حفر فنكرهم من بعده لا يعتبر وفلج في قرية وقد ذهب أصلا ــلا ولا يدرك حتما بطلب فإنه ليس عليهـ م يلزم أن يقرحوا نهرا جديدا لهم وقال بعض العلما عليهم أن يقرحوا وذاك شيء يلزم وهم على ذلك يجبرون لا تعطل القرية أو تهمـ وأنه إن لم يكن للفـ في أرضين الناس لو هم مارضوا بقيمة العدول هذا يفرض كانت البالغين تلك الأرض أو كانت لغياب وأيتام رأوا بذاك قد أختى أبو عثمانا عهد الإمام المرتضى غسانا في فلج الأخطم من أرض منح إذ خرب السيل له وقد جرح وأهل قرية إذا ما طلبوا حفرا لنهر لهم إذ يذهب خبورة تطنى لما يأتيه
وقال بعضهم تزيد فيـ
من موضع يجرى به
فليخرج
أى أنها تطنى لإصلاح الفلج حالا وما يحتاجه إذا خرج
وقال بعض منهم
بدون ما زيادة تكـ
سلم
ما نايتبنا في الحفر مما يغرم في الدور عن معتاده تبين