سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤٦

—

- 244

—

لهم

فما رأى موسى بأن يلزموا زيادة في دور نهـ عليهم قد أذعنوا متمما ما قد لزما إذا هم بغرم

ومن يعب منهم فتنصب الحجج عليه إن نالته حيثما خر إن لم يؤد ما عليه لزما فماؤه يطنى لحفر علما وقال بعض فى الجباه إن هم توافق وا بأن يزيدوا لهم لأجل ما يحتاجه من حفر

خبورة فى دوران النهـ

كان لهم ذاك فمن يسـ

كان له نص

به من

الف

م

، كان في الحفر عليه يلزم

لج على حساب ما لهم فيه خرج إن كان سدساً فله سدس أتم وإن يكن عشراً له عشر حتى وإن يقع ما بين أهل النهـ تخالف في قائم بالأم فحاكم المصر له يقدم ذا ثقة لو أجنبيا منهم ولو بأجر وتكون الأجر على أهيله كما تقـ وإن يكن أرباب نهر قدموا شخصا وأعطوه مياها لهم

أتاه قين

فمن أراد يسـ فذاك جائز لمن أعط

ليعطينه بقدر

ـدر

ماه

اه منهم بقـ در مائه نراه

لو أنه لم يعلمن ماءه بعينه ذاك الذي قد جاءه وإن يكن أعطاه زائدا فلا يكون ما أعطى له محلا إلا إذا ما جعلوا لمن هم قد عينوه وله قد قدموا إن يفعلن في مائهم ما قد أحب من مثل إعطاء وأخذ إن رغب فإن ذاك جائز ولا ضرر في الأخذ منه بعد ما كان ذكر وإن يكن في الماء يتيم وجدا أو غائب عن البلاد ابتعدا جاز لأهل النهر يأخذون ما من يدمن في النهر قد تقدما بدينه وثقة حذورا إن كان هذا ورعا بصيرا ييأخذ من يديه من قد أخذا مقدار حق لا يزيد فوق ذا وإن يكن ذلكم المقـ في الماء غير ثقة لديهم

دم