الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٧—
245 -
وكان قد أعطاه من جملة ما في يده مختلطا منهما فإن في ذلك خلفا نقلا فقال بعض إن ما قد حللا إن يك بالحرام يوما اختلط ولم يكن يعرف حيثما سقط واحتمل الوجهان فيه فهنا يلحقه الإشـ الإشكال الذي عنا فغير جائز هنا الإقدام عليه إذ خالطه الحرام أجاز إن تناولا له إلى أن تعلمنه حظ
ـلا
رما
بدون ما شك وبعض جزما بأنما ذلك شيء حـ أو تعلمن أنه محلل بدون ما شك لديك يحصل وإن أتي شخص ولم يكن له في النهر شيء قبل ذاك ناله لقابض النهر وقد أعطى له ليسقين زرعه ونخله من جملة الماء الذي في يده فلا يجوز أخذه من عنده أو يعلمن أن أهل الماء له أباحوا حالة الإعطاء يعطى لمن أراده ويهب من مائهم لمن أتاه يطلب وحاضرين عاقلين كانوا ما جميعهم وجاء في الآثار أن من لقط لفلج في باطن الأرض سقط ولم يصح عنه أنه عنه أنه جرى في زمن الإسلام أو قد عمرا
فيهم
بيان
ولا له أثارة وتعـ كذلك الأرض التي قد تجرى لنحوها مياه هذا النهر من قبل ذا فهى لمن يحييها تصريحه فيه خـ لاف وارد
رف فهولمن رآه ليس يصرف
إن لم تكن عمارة عليه وخلج كان عليه عاض
عاضد
كذلك التعميق والتحويل بلا رضا من لهم النخيل و مورد قد كان في البريه أتاه إنسان من الرعيه وشاء أن يقرحه ويجعله إن لم يكن ملكا لغيره ولم يصح إن ذاك وقف من قدم موقف لورد من كان يمـ وكان ذاك في موات استقر
له فذلكم يجوز له