الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٨1
246 -
-
وليس فيه من عمار قد وجد
أنه ملك أحد ولم يصح فليس من بأس على من يجرى ماء له من بئره أو نهر ويحيين به لأرض ميتـ لأنه قد جاء في الرواية
الأرض الله فمن قد عمرا منها مواتاً فله ما أثرا ومن له بئر على منجور يزجرها من سالف العصور وقد أراد بعد ذا أن يزجرا لها بمنجورين أو باكثرا وقرب هذى البئر بئر في أقل من أربعين من ذراع قد حصل فأظهر النكير ربها على من شاء أن يزيد غير ما خلا لا يسمعن إلا إذا كان ظهر من فعل ذا عليه شيء من ضرر فإن بين ضر فلا ضر ولا ضرار في الإسلام عن خير الملا قال خميس إن تكن في أكثرا من أربعين من ذراع قرا ما فجائز يزيد لم يظهـ على التي بالقرب بعض ضرر وإن تكن فى دون هذا الحد فالترك للأحداث أولى عندى فإن تكن لم تنقص البئر التي كان عليها حدث الزيادة
ودون أربعين كانت فأحب خميس رفع حدث لذا السبب والماء في الوادي إذا كان جرى متصلا في جريه وظهرا والوادى فى أسفله كان فلج أو زائد من ذلك الماء خرج فلا يجوز لامرئ أن يعقدا من ماء ذاك الواد نهرا أبدا من جانب الأعلى ولو قد بعدت مسافة الذرع التي قد حددت وجائز من أسفل من حيث لا ضر على الغير بما قد فعلا وإن أراد يحدثن لنهر يقرب من ذا الواد أو لبشر فليفسحن عن ذلك الوادى قدر خمس مئين أذرعا خوف الضرر وفى أناس أحدثوا لنهر وكان ذاك قرب نهر يجرى أي دون ذرعه الذي قد قدرا في الشرع أحدثوا له حتى جرى وبان في النهر القديم ضرر منه بحيث إنه لا ينكر