الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٩247
1
للضرار
د
ثم اشترى من الأخير مشترى أو قد جنى من ذاك بعض المثمر فإن يكن أهل القديم أمسكوا لم ينكروا ضرا عليهم يسلك وكان فيهم على الإنكار مقدرة والدفع فما لهم من حجة على أحد والمشترى شراؤه قد انعقـ فلينتفع بما اشترى وليأكل غلاله وهو من المحلل وإن يكن أهل القديم فيهم غياب أو كان يتامى منهم فالمسلمون الناظرون في الفلج فإن هم رأوه باطلا خرج وحكموا بالرد والخراب له وبالتعطيل والذهاب منه الخلاص مثلما كان يقع تقعد في صلاحه وقفا وجد على الذي أمسكه وأنفقه رجل غير ثقة مع ففى ثبوت العقد منه اختلفا إجازه بعض وبعضهم نفى وإن من لقعده قد حـ حلله أجاز إن تسلم الأثمان له ومن يراه غير ثابت يرى تسليمه إليه مما حجرا ومن أراد يحدثن لنهـ وكان ذاك قرب ملك الغـ
فإنه يلزم من قد انتف وفلج له خبورة وقـ
لكنها
".
ــير
درا
بحيث لا بئر ورأس فلج فما عليه قط من فسخ يجى إلا بقدر ما يرى العدول أن لا ضرارها هنا يؤول فإن يكن يفسخ عن ملك الورى بأربعين من ذراع قـ فذاك أقصى الاحتياط لهم وقيل عشرون ذراعا يحرم وقال بعض العلماء عشره من أذرع وخمس ة مقدرة وجاء عن أصحابنا المغاربه ستة أذرع هناك الواجبه وفى خراب بين نهر يقع وبين أرض الأناس تزرع ويدعيه أهل ذاك المزرع وأهل ذاك النهر فيه يدعى
فإن ذلك الخراب حـ
كما بأنه نصفان ما بينهما ـــــدث الكل به مصروف
وقال بعض إنه موقوف