سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥٠

248

وفلجان كان ما بينهم

فعلما

كم

مقدار ألف من ذراع علما

ولم يكن كلاهما في وادى والنفع للجميع منه بادى وبعضهم لنهره قد خدما غزاد في النهر كثيرا وطما ونقص الثاني لذاك أو يبس فإن هذا الأمر غيب ملتبس يعلمه الله وليس يحـ على الذين نهرهم قد خدموا إن الذى قد زاد يتركونا فما الذي بذاك يصنعونا نقص انه الأمر غير الذي قد كان من ذا الحفر فإنما العلم بهذا الحال يكون عند الله ذي الجلال وا فإن فلج الفيقين من منح قد زاد باليقين قد نقصا وفلج ابن عمر قالوا ولم نعلم بأن أحدا قد قال في ذلك شيئا أبدا ومن يكن من فلج مقتعدا وقد سقى بمائه بعض المدا ذاك اختلاف علماء السلف د ذاك فيس الماء ففى

قال

وبعـ

الأجل ذا أو أنه تقلص

فقال بعض العلماء ثبتا بذا على مقتعد ما قد أتى وبعضهم يقول بل يحاسب لقاعد وهو المقال الصائب فإن هذا الأمر جاء من قبل خالقنا لا تنفعن فيه الحيل وإن أتى السيل لنحو النهر بالكبس حتى صار ليس يجرى فها هنا الخيار للذى اقتعد إن شاء أن ينقض قعدا ويرد كان له وإن يشا أن يخدما ما كبس السيل عليه إذ طما فإنه يخدمه على قـ من مائه الذي استقر أما إذا شحب أتى في الفلج فهو على مقتعـ د فليخرج وما له الجبار كان غصبا فهو على القاعد منه ذهبا إن كان غاصبا لذلك الفـ وما على مقتعد شيء خرج

وجاز

در

لج

سه

بيع الماء لو كان الفلج في الحال يابساً فما فيه حرج وإن هم لم يقدروا أن يمنعوا لمن يريد هدمه ويدفعوا