سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥٨

-

256 1

وقيل جائز بأن ينتفع

ولو بنى فيه بناء وعم

به وما لا حدان يمنع

فما له إلا الذي كان ظهر

وخورة فى البحر قد يحميها. شخص وملكا هو يدعيهـ فإن تك المياه عنها تجزر حينا وأحيانا عليها تظهر فإن تلك جائز حماها لو ماؤها في مرة يغشاها وإن يك الماء عليها دائما فليس في البحر تراث أو حمى ومائتان من ذراع قالوا حريم نهر فهو لا ينال

وقد مضى قول بخمسمائة يفسح النهر عن الأنهار

قد

للمضرة

ع

ثلثمائة وقال بعضهم فمثل هذا الذرع والمقدار وفى مقال البعض من أئمة بأنه ينظـ وقال بعض العلما حتى تصح بشاهدين عادلين تتضـ وقال بعض إنه قد يجعل في الماء مثل القطر أو يصلل فإن يكن من ذاك ريح قد قد بدا يعلم أنه لذاك جبدا وأعجب الشيخ خميسا ما ذكر قال ولكن ما فيه أثر معى ثم حريم البئر أربعونا من أذرع لها يقـ

درونا

ــــــما

ح البئر عن الآبار كمثل ما قلنا من المقدار والنهر عن بئر كذاك يبعد بأربعين من ذراع حدوا وقال موسى إنه لا يمنـ عن حدث قط امرؤ ويدفع أو يعلمن أن الذي له فعل ينقص للنهر والبئر مثل قال أبو المؤثر آخذن بما كان له أبو على رسـ في البئر وحدها وفي الأنهار آخذ بالموجود في الآثار ثم حريم النهر من أعلاه وأسفل كذاك عن يمناه وعن شماله وليس يملك ظهر الحريم بل كذاك يترك يده عليه فإن ذاك تصرفن

يديه

والنهر إن يجنب نهر قد حفر يصرف مهما بان فى الأول ضر