سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٦٠

- 258 -

وإن يكن بينهما في الصفة أقل ذرعا من ثلثمائة فإن في ذلك خلفا قد أثر قد كان بعض العلما أهل البصر ليس تجيز لهم فعلا يضر بفلج الجيران من شحب ذكر وحفر بئر ولدى أناس بأنه في ذاك ما من باس وفي منازف وفى زواج في فلج منذ زمان غابر

فإن ما منها قديما حصلا

بحاله ولن ينقلا

وكل ما أحدث فوق النهر يرفع عنهم مع ظهور النكر وقال بعضهم لأهل النهر أن يمنعوا للنزف أو للزجر

صـ

إلا إذا ما أو أنه من مائه ينزف إن أراد أو ماء الذي له أذن وإنه لا حجة لهم إذا قالوا بانا قد وجدنا قبل ذا ينزف أهل هذه المنازف من ماء ذا النهر بأمر سالف لأنه يمكن أن يكونا من أدركوهم قبل ينزفونا بإذن أهل الماء مع إباحة منهم بذاك النزف في ذي الحالة إلا إذا صح لهم حق عرف في ذلك الماء يكون من سلف والوادى مهما كان في أسفله مال لقوم يشربن من نهله ويفضين منه لنحو تجر أو حيث لا نفع هناك يجرى

فإنما ينزف عن حق سلف ح أن من نزف

دما

فجاء إنسان إلى أعلاه ليأخذن شعبة من ماه وقد بقى للأسفلين منه ما يكفيهم لسقى ما تقـ فذاك لا يمنع مما قد ذكر ما لم يكن يلحق بالغير ضرر فإن يكن أحدث ضرا حجرا وتترك الأشيا على ما قد جرى وذاك مهما كان ذا الماء نزل من مطر أو ماء خصب اتصل أما إذا ما كان ذاك أصلى يسقى لزرعهم معا والنخل أي منه أصل ماء الأسفلينا قام عليه ما لهم سنينا

فلا يجوز حـ دث عليهم في ذاك إذ ذلك اء لهم