سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٦١

259

-

اما

حريم

دئة

عن أحمد المختار نصا في الصحف البئر فالذي عرف حريمها خمسون في المقدار وذاك في عادية الآبار وإن تكن محدثة فنصف ما قلنا من الذرع لها قد حتما والحكم فى القليب كالعادية والحكم فى البدى كالمحـ أما القليب فهو ما قد حفرا من قبل إسلام وكان قد جرى وذلك البدى فهو ما حفر من بعد ما الإسلام كان قد ظهر وأربعون من ذراع وردا عن بعضهم حريمها محددا أو قدر ما ليس يكون الضرر منها لأختها غداه تزجر والخلف في الحريم للمساجد والفسح بينهن والتباعد لمن أراد يحدثن مسجدا بقرب مسجد قديم وجدا وقد مضى الكلام في المساجد في بابها راجعه للفوائد ومن بجنب الدرب بئرا حفرا عليه أن يفسح عنها قدرا ما لا يضر الماء من قد يعرف للبئر من على الطريق يقف والبئر إن كانت لناس شركا فكل من منها لجزء ملكا فإنه عليه أن يغارما في الحبل والمنجور شيئا لازما وكل آلة لزجر بق. در نصيبه في البئر هذا يعتبر وإن يقع في بئرهم تهـ وقد أراد الحفر بعض منهم وبعضهم من فعل ذاك ينفر فإن تكن من قبل هدم ترجر ووقع الفساد فيها لزما جميعهم إصلاح ما تهدما بقدر ما كان لهم من أنصبا في تلكم البئر الصلاح وجبا وإن تكن قبل خراباً دثرا وقد أراد بعضهم أن يزجرا نما على من قد أبى يغارم في حفرها ذلك شيء لازم فمن أراد حفرها فليحفر ولينتفع بمائها وليزجر ومن أراد بعد أن يسـ سلما ما كان من حفر عليه لزما منها بماله من الحق وقع

فإنه يؤدين وينتفـ

دم