سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٦٢

والبشر إن ما بين اثنين تقع وواحد منهم عليها قد زرع فقل ماؤها وقد أراد من شريكه في الحفر ان يغار من يلزمه الطين أن ينظف

منها وما عليه يقطع الصفا والبئر إن كانت لناس جملة الأرضين لهم معروفة وقد أراد واحد أن يسقيا أرضا له أخرى إليها يجريا تشاركوا في أرضها بينهم

من هذه البئر فإن كانوا

ــم

فإنه ليس له أن يزجـ

را

وإن هم لمائها تقاس

موا

غير الذي فيه اشتراك ظهرا

كانوا بأيام لديهم تعـ

لكل إنسان بقدر سهمه يومان أو يوم إنى في قسمه فمن أراد يخرجن لحصته حيث أراد فله في نوبته للاستقا وإن أباح بعضم منها وبعض قد أبي وضيقا فإن تكن ذى البئر صارت أسهما معروفة وماؤها قد قسما فالانتفاع جائز من ماء من أباح لا من ماء من يحرمن والماء إن جاء من الأمطار وصار بعد في السواقى جارى

وهي التي تجمع أرباب الفلج ففيه خلف بينهم قد اندرج

بعض يقول إنه لمن غدا ذا الماله في وقت ما السيل بدا وقيل رب الماء يعطى قدرا ماء له في الأصل ليس أكثرا وما يزيد فوق ذلك القـ در فهو مباح لجميع من حضر وإن يك الأصلى تارة يقل وتارة فيه زيادة تحل فإنما الحكم هنا للأغلب من حال ذلك الفلج المنقلب وقيل مازاد على ماء الفلج فإن ذاك للجميع قد خرج ممن له ماء بذاك الفلج أو أنه ليس له ماء يجى ولا أرى هذا فإنما الوعا ملك لناس فلهم ما جمعا ليس لغيرهم بأن يأخذ من وعائه ـم إلا إذا له أذن