الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٦٤—
262
11
فإنه له بأن ينتصـ
را
من ماء غاصب له قد قهرا
وذاك لا يحسب فيما قد خرج كسيرا على جميع أرباب الفلج لأنما ظلم الذي كان ظلم مصيبة فيمن عليه الظلم تم
السواقي
باب به أذكر السواقي أحكامها واسعة النطاق وهى جوائز وحملان ترى وقائد وهو يكون أكبرا فالقائد الساقية العظمى التي تجمع ماء أهل تلك البلدة والجائز المسقى الذى منها انفصل خمس أجامل له ليس أقل والحملان دونه من أربعا فسافلا من جائز تفرعا وهل تصرح السواقي إن وجد نخل وأشجار عليها لأحد فقيل إن لم يرض أرباب الشجر ولم يك الصاروج من دهر غبر فإنه لا يحكمن عليهم بذاك مهما كرهوا وأحجموا وقيل مهما كان في الترك ضرر لو أنه لم يك من قبل استقر فإنهم لا يمنعون إن هم شاءوا بأن يصرجوا نهرهم كذاك إن كان الساقيه في منزل لرجل أو ضاحيه وشاء أن يصرجن موضعا منها لفسل أو لكي ينتفعا بدون ما ضر على أهل الفلج فلم يكن عليه في هذا حرج ومن يشا قرب السواقي يغسل لشجر أو لنخيل يجعل فليفسحن عنها ذراعين وقد قيل ثلاث أذرع له يحد وفي مقال قد رواه ماجد بأنه يكفى ذراع واحد وقيل يفسن حيث شاء إلا إذا ما يحبسن المـ لكنه يترك للشـ حب قدر ما كان يجزيه على حسب النظر وفلج على موات يسـ لك بحيث إن أرض ــــــــــــه لا تملك
ممر
ـــاء