سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٦٥

263

1

فكل ما ينبت من أشجار به ومن نخل على المجارى فقيل إنه لأهل النهر وبعضهم قال لأهل الفقر وإن يكن في مال إنسان يمر وينبتن فيه ما كان ذكر فهو لأهل النهر حكما ثبتا وإن يكن فى جانب قد نبتا فإن حكمه الأهل الأرض يرفعه الشيخ خميس المرضى وقيل إن جائزة فما نبت فيها فإنه لأهلها ثبت وإن تكن ذى حملانا فلمن مرت بماله وذا قول حسن وجاز أن يحدث أتقة على جائزة من السواقى مثلا إن لم تكن بجرى مائهم تضر وكان للمحدث نفع قد ظهر قع الضيق على الساقية بتلكم الأتقة عما كانت وهو مقال الكدمى الأبلج فيما روى خميسنا في المنهج كذلك المسـ قف عليها والبنا ما لم يكن يضر بالماء هنا والخلف فى الأحداث للقناطر فبعضهم أجازه للعابر در ما تبلغ كف الشاحب وتلتقى من جانب لجانب وبعضهم عبر قدرما التقت سحاة شاحبين حيث لحقت وهل تحول السواقي والطرق جوائزا وغيرها خلف سبق فقال بعض فى سوى الجوائز يجوز أما هن غير جائز وبعضهم يقول غير جائز إن جائزا أو كان غير جائز وأكثر الأقوال في الآثار يجوز أن تحول المجارى لأربعين من ذراع قد ذكر خميس عن أبى الحوارى الأبر إلى أبى المؤثر قال وكتب بمثل ذانبهان ذلك الأرب قال ومثل هذه الأمور تأتى على الروية والمنظور فمن عليه طرق أو ساقيه خواسع تحويلها لناحيه حيث يشا من ماله بلا ضرر على الطريق أو على المسقى صدر وبعضهم لأربعين جعلا تحويلها زائد كما خلا

يق