الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٦٦1
ومن على ساقية فيها
بمائه نخل لشخص وشجر
وشاء أن يحول المجرى وقد أنكر من كان له النخل وجد يمر في مجراه ذاك علما
فقيل يحتج عليـ أو أنه يبطل حجة له من ذلك المجرى إذا أهمله حتى يسويه بما له وقد قيل بأن لا تبطان للأبد فمن عليه ذلك المجرى وقع في ماله فهدمه قد امتن
ولاله أيضا يوينه بما له من ذاك تمنعنيـ فليجر بن إذا أراد يجرى صاحبه فيه بدون حجر وإن أراد تركه لم يعمر يتركه وهو مقال الأكثر والأخذ للطين من الساقية إن قائدا أو حملانا كانت من وسطها فليس فيه من حرج ما لم يكن ضر عليها قد قد خرج قال خميس لا أرى ما وصفوا إلا لمعنى فيه قد تعارفوا من أجل سد الماء في الأجايل وغيره يراه نوع باطل قلت ومن جوز ذاك الحالا فلم يجوز لسوى ذا لا لا وطارح في فلج نحو حصى فإن يكن أخرجه تخلصا فإنه ليس له أن يدعا ذاك بحيث الشخب كان وضعا لكن بحيثما يجوز الوضع له من ماله أو من مباح وإن يكن ذلك من وعب طرح يجعله في وعبه وقد نجح في الموضع الأول أو سواه من ذلك الوعب وقد أجزاه وغير جائز له أن ينزعا أكثر مما كان فيه وضعا إلا على أن يجعلن الزائدا في ماله أو في مباح وجدا وقيل في سـ اقية تمر في بيت امرئ قد غطيت بالسقف فخربت تلك السـ قوف لزما ذا البيت أن يصلح ما تهدما وشحبها فإنه عليهـ ليس عليه وبذاك يحكم وإن يشا أن يجعلن فيها حجر ليمنع الدواب يوما أن تمر
حصله