سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٦٧

265

ه بدون ضر يصل

أو غيرها ممن أراد يدخل لبيت في ذلك المجرى بما قد وضعا فإنه من ذاك لم بمنعـ وإن يك المجرى ببيت الرجل أدرك مدموما ولما يزل فما له أن يفتحـ ن فيه ويجعلن مطهرة عليه قد وجدت مفتوحة من ناحيه

اقيه

وما له بأن يدم إلا برأى من له النهر حصل فإن يكن بدون رأيهم فعل فكل شيء يأتين في الساقيه من فعله يضمنه علانيه ولازم عليه أن يرد ما أحدثه إن فاتحا اور ادما ومن بأرضه ثقاب منعا من أن يسم أرضها ويزرعا إلا إذا ما الأرض كانت أصلا لمن أراد أن يسم وقيل جائز لمن يبنى على ساقية في موض

قد

ـــلا ليغسلا

فى ذاك أو ما كان نحو الغسل من اليسير لصلاح الكل أتى الجواز للأوائل

فقد

واختلفوا في الفتح للاجائل إن كان في جائزة وقد فتح من بعد أربع أجايل تص أى أربع تكون في أعلى الفلج فإن ذاك جائز ولا حرج فيفتحن خامسة من أسفل والقول بالجواز عند الأول كذلك أن تفت تفتح قبيل أربع أسفل يجوز للتوسع وقيل أربع من الأسفل ما نه بأن يفتح لو تبـ ولم ير الجواز شيخنا أبو محمد العلامة المهذب لأنما الفتح على السواقي عنا على أربابهن باقى م وما حكوه في الأثر

وأنه قد قال بعد ما ذكر

من

مقاله

رما

ولو أجزنا الفتح من غير رضى لا تسع الخرق وكل عرضا

يفتح ذا إجالة لمـ

ترى السواقى منقطعـ

اله

ات

وذا إجالة على مثاله

أجائلا والماء فيها ياتي

وذلك البيدار في عناء من أجلها لسد هذا الماء