الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٦٩-
267
ومن له مال وماؤه يمـ
تحت طريق جائز وينحدر
أو غير جائز على قنطرة أدركه قيلا على ذى الصفة أو كان محدثا ولكن قد هلك محدثه وهكذا له ترك
قيه لو كل شاء أن يأتيه
يوم
فجائز له بأن يسـ ومن له ساقية على أحد ليست من الجوائز التي تحد فما له بأن يزيد ما لا يسقيه من ذا الحملان لا لا وقد أجازه فتى مبش كذاك أيضا يوجدن عن أزهر
ورجل كان له مال وله ساقية واحدة متصـ ومات ربها ووارثا ترك من خمسة فصاعدا لما هلك والمال لم يقسم ففى الساقية قد ورد الخلف عن الأئمة فقال بعض جائزا هذى تعد وقال بعضهم على أصل عهد وقيل في الأرض إذا لخمسة كانت الملاك قبل القسمة فإنها خمس جائل تحق إلا إذا ما قسمها لا يتفق أجل ان لا يقعن لهم أي كل واحد غداة تقسم
من
ما يقع
النف ع به إذا انفرد
•
من
فهذه إجالة
تع
د
معهم
وإن يقع لكل فرد منهم من هذه الأرض إذا ما قسموا حسب القاعده ما فيه نخلة يقيم واحده فإنها تقسم ويجبرون يقسمونها وقد تحسب خمسا من أجايل تعد وقيل ما لم يوقعوا للقسمة فذاك مال واحد في الصفة لو أنه لخمسة تعددوا فإنه في الحال مال واحد ومن يمر ماءه فى سـ اقيه لما له والمال فيه ناحيه بابسة وكان للمال اشترى أو جاءه بالإرث مثلما ترى وكان باليابس منه ما علم يشرب أولا يشربن من قدم فإن تكن جائزة ذى الساقيه فليسق منها ما له كما هيه كيف أراد ما له من متي ما كانت الساقية التي أتى