الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٠268
مما عليها الفتح صار جائزا وهي التي تدعى لديهم جائزا وإن تكن ليست بجائز ففى ذلك قد جاء خلاف السلف
أمد
قيل له يجوز يسقى ما وجد يسقى وما لم يسق أيضا من لو أنه استحدت ما لا غيرما كان له من قبل قد تقدما وقيل لا يجوز يسقى إلا ما كان قد أدرك يسقى قبلا وإن يكن ذا اليبس الذي هنا قد كان في مال ويسقى علنا من هذه الساقية الموجوده ليست له ساقية معهـ ويطمئن قلب هذا الرجل بأن ذا اليس أتى من قبل رفع بهذى الأرض من شيء طرا وإن ذى الساقية التي ترى
للمال كله تكون جاريه
فلا يضيق هاهنا عليـ
وده
قيه من ناحيه فناحيه
أن يخفق الأرض التي لديه
لقصد أن تشرب من ذى الساقيه وتأخذن حصتها كما هيـ منها على سبيل الاطمئنان لأنما هذا على البيان ليس يكاد يعد من أبدا من كل مال ومكان وجدا ورجل قد اشترى من أحد مالا بشربه من فثابت إذا له قد تموا وإن تناقضوه فهو يهدم فإن شرط الشرب في الأصول لا يثبت للجهل الذى قد حصلا
الم
فق
د
فإن يك البيع لذاك انتقضا فقال في ذلك بعض من مضى
يثبت
بيع
المال وحده
جميع بيعهـ
فقط بقيمة من العدول قد تخط وقال بعض العلما ينتقض لذا م ويرفض وبعضهم يقول إنه إذا ما سنة البلاد قد كانت كذا يسقون أموالهم شربا فذا يثبت للشارى كما قد أخذا وإن تكن ليست لهم من سنة ينتقض البيع لهذى الصفة وإن يكن بشربه قد ثبتا ذا المال ثم اختلفوا كيف أتى فقيل إن الحد فى شربه ينظر العدول ممن علموا