سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧٠

268

مما عليها الفتح صار جائزا وهي التي تدعى لديهم جائزا وإن تكن ليست بجائز ففى ذلك قد جاء خلاف السلف

أمد

قيل له يجوز يسقى ما وجد يسقى وما لم يسق أيضا من لو أنه استحدت ما لا غيرما كان له من قبل قد تقدما وقيل لا يجوز يسقى إلا ما كان قد أدرك يسقى قبلا وإن يكن ذا اليبس الذي هنا قد كان في مال ويسقى علنا من هذه الساقية الموجوده ليست له ساقية معهـ ويطمئن قلب هذا الرجل بأن ذا اليس أتى من قبل رفع بهذى الأرض من شيء طرا وإن ذى الساقية التي ترى

للمال كله تكون جاريه

فلا يضيق هاهنا عليـ

وده

قيه من ناحيه فناحيه

أن يخفق الأرض التي لديه

لقصد أن تشرب من ذى الساقيه وتأخذن حصتها كما هيـ منها على سبيل الاطمئنان لأنما هذا على البيان ليس يكاد يعد من أبدا من كل مال ومكان وجدا ورجل قد اشترى من أحد مالا بشربه من فثابت إذا له قد تموا وإن تناقضوه فهو يهدم فإن شرط الشرب في الأصول لا يثبت للجهل الذى قد حصلا

الم

فق

د

فإن يك البيع لذاك انتقضا فقال في ذلك بعض من مضى

يثبت

بيع

المال وحده

جميع بيعهـ

فقط بقيمة من العدول قد تخط وقال بعض العلما ينتقض لذا م ويرفض وبعضهم يقول إنه إذا ما سنة البلاد قد كانت كذا يسقون أموالهم شربا فذا يثبت للشارى كما قد أخذا وإن تكن ليست لهم من سنة ينتقض البيع لهذى الصفة وإن يكن بشربه قد ثبتا ذا المال ثم اختلفوا كيف أتى فقيل إن الحد فى شربه ينظر العدول ممن علموا