سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧١

—

269 1

وقال من قال يهاس المال وبعد ذاك شربة ينال

دتين

أو شربتين ثم بعـ يكون شربه على كذا ثم

يسقى إلى أن يبلغ الكعبين

وإن أرادوا قطعه من بعد

ذا

يسقى باد من نهار عينا واد ليل ثم ينظن هنا

ماء

ما كان قد يحتاجه من مـ

قفوه

وقسطه يعطى على سواء

ـاقية عميقة وكانا وجينها الغربي ملكا بانا لأحد والثان ملك للفلج وإن أتى السيل عليها وخرج ينهدم التراب وسط النهر فيلحقن من ذاك كل ضر أراد أهله والضر عنهم فيصر فوه وقد أبى من ملك الوجينا فإنهم من ذاك يمنعونا ومحدث ساقية في الوادي أو في الطريق وسط البلاد فإن في ذلك خلقا يعرف قال فتى سنان وهو خلف أهل عمان ليس يستفتونا عن ذاك بل إليه محتاجونا وقد رأى الجواز نجل الصقر وابن إبراهيم في ذا الأمر ـاقية الزجر إذا ما كانت ثابتة في موضع قد بانت

فليس فرق بينها وبينا ساقية للنهـ

وبعضهم يقول لا تعـ

قاطعة وللقياس تمنـ

لونا

ساقية الزجر إذا ما تبدو

بل في سواقي النهر ذاك

يقع

تملا

وقيل إن المال إن كان على ساقية جائزة مشـ فإن كل جانب وناحي يستوجبن نصف هذي الساقيه وكل شحب كان في الساقية بينهما نصف لكل جهة وإنه جاز لذاك الشاحب يلقيه حيثما يشا من جانب إن لم تكن الشحب قيمة ولم تكن مضرة بطرح الشحب ثم فإن يكن ذاك فيحتال كما يرى لنفسه وإلا غرما وإن يك الوجين للساقية أدرك حسب العادة الجارية