سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧٢

—

-

يطرح فيه الشحب أو لا ضررا في طرح شحبهم عليه قد جرى فجائز أن يطرحن الشاحب عليه للشحب ولا يجانب ومن له أرض ومسقاها وجد فزرع الأرض بموز وجعل

يمر من قبل ببيت لأحـ

ـقبه

دوما عللا بعد نهل

فقال رب البيت قد كنت تمر على الثمان مرة ولا ضرر والآن صرت كل يوم تسقى فماله يمنعه ه بحق ويسقين كلما قد طلبا لو أن رب البيت من ذاك أبى وقيل في ساقية جائزة أو حملان إن تكن لجملة وكان بعض الشركا فيها أكثر من بعض قتالها ضرر من انهدام أو خراب يصل إصلاحها على الرءوس يجعل

منع

وإن يكن أصلحها بعضهم يدون حجة على باقيه قيل يكون مثل من تطوعا وما له عليهم أن يرجعا وقيل بل له يطالبنهم ويأخذن ما ينوب منهم ومن له ساقية كانت تمر في مال شخص وإليه تنحدر ثم سقى من بعد هذي الصفة لماله المذكور من ساقية ير التي قد كان يسقينا منها وشاء بعد يجرينا في هذه ماء لمال مصعدا له فإن ذاك وجائز قطع عروق الشجر والنخل من بطن السواقي إن أضر والكيس للخيران في الساقية يجوز لو يكره رب النخلة وقال بعض العلما في فلج قد كان في السابق لم يصرج ثم أراد بعض أهله بأن يصرجوه الصلاح كان عن وامتنع البعض من الأرباب وصار عن تصريح هذا آبي فإن يكن ليس يقوم الفلج إلا إذا ما عمروا وصرجوا في نظر العدول أهل المعرفه فيجبر الآبى على هذي الصفه وفلج قد كان في واد يمر وخان في جوانب الوادى استقر