الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٣271
نخل لناس الذين لهـ
- م
ذا النهر قد شاءوا له أن يخدموا
فانكرت
فقال بعض من سلف
دشب النخيل يختلف في
ذلكم
اد
ليس له فى الوادى إلا ما وقع عليه جذعه الذي له رفع وقال بعض بل له في الوادي ثلاثة الأذرع بالقيـ وقال بعض العلما عشرونا من أذرع له يقـ له يدرونا فمن يقل بذا المقال إن هم في غير حرم النخل كانوا خدموا لا يمنعون منه ما لم تثبت مضرة بالنخل من ذى الخدمة وأكثر المقال في الأودية تلك التي بين القرى قد مرت بأنها تسلمن حيث تمر من كل أحداث مخافة الضير وقال بعض العلما الأناجب ابانه لنخل كل جانب لنصف واديهم حريم لهم وإن حسبما ما هنا قد رسموا فإن أهل النهر ليس لهم فى ذلك المكان قط يخدموا إذ صار حكم الواد في ذا القيل جميعه لأهل ذى النخيل ومن له أرض وماء من فلج ولم يكن للأرض مجرى قد خرج وشاء من جيرانه أن يجعلوا ساقية له بشيء يبذل فإن يصح أن هذى الأرض قد كان لها سقى من النهر عيد لكنما المجرى الذى لها جهل لم يعلمن من أى موضـ موضع ع يصل فإنها لها بمجرى يحكم بثمن قدره من علموا يأتونه من أقرب المواضـ لهذه النخل فما من مانع
وإن يكن ما صح أن الأرض قد تسقى من النهر قبيل ذا الأمد ولم تكن معمورة فى الوقت لم يحكمن لها بمجرى يأتى ورجل كان له مسقى على قوم يمر فلجا متصلا ثم أتى المحل ونهره ييس وشاء أن يزرع براً أو على لأرضه لكن على بئر فقد قيل بأنه لذاك لا يجد أى أن يمر حيث يجرى الفلج ماء من البئر له قد يخرج