سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧٤

- 272

1

فإن ماء البئر يحتاج إلى إمراره في كل يوم مثلا وماء ذاك النهر إنما يمـ به على الأيام مرة تمر وقال بعضهم له أن يسقيا من نهره ويبره أو يرويا وإن بعض العلماء قد أحب هذا المقال وإليه قد ذهب ومن له ساقية على أحد تمر في مال له منذ أميد ويكبس السبيل لها وقد طلب يخدمها فكيسه أين يصب قالوا فإن كانت لذاك سن فهوعلى سنته يعين أولا فان رب ذاك المسـ قى عليه أن يخرج کيسا ملقى من مال ذا ويلقينه حيث لا يكون من ضر بما قد فعلا و آخذ ماء من الوادى وقد سقى به فى الوادي حيثما يمد ولم يكن على موات قد جرى فهل يكون فلجا ما قد ترى وتصرفن عنه أيدى الناس ويمنح الفسخ لدى القياس فإن يكن ذلك في أودية قد خرجت من القرى والبلدة فإن جرت مياهه فهو فلج له من الفسخ كما له خرج أي مثلما لفلج قد يسة والأيدى عنه تصرفن بحة

وقيل ما لم يك ما قد يذكر سقى فليس فلجا يعتبر وأول القولين فهو الأكثر على الذى لنا رواه الأثر ومن يراه ليس نهـ را فأقل حريمه كما لبئر قد جعل ولا يجوز حوزه لرجل إلا بإذن مالكي

الدعاوى والحكم في المسقى والعارية

الأول

ورجل كان له مال به ساقية تسقى لبعض صحبه ويدعون أن هذى الساقيه أصل لهم وهو يقول عاريه فالقول قول صاحب المسقى هنا إن لم يكن لهم بيان أعلنا