سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧٥

—

273

—

فإن هم

ـــلا

وطالب مسقى إلى قوم وقد أعطوه ما استثنوا عليه لأمد فغرس النخل عليه والشجر وقد جنى من غرسه ذاك الثمر وبعد ذا المسقى عليه هدموا وأصل مسقاه به ما التزموا أعطوه مسقى وزرع وغرس النخل عليه واتسع فإنه قد ثبت المسـ قى وما علما لهم عليه من رجوع من بعد ما أجرى عليه الماء وأثبتوا عليهم الإعطاء إن أحرز المعطاه وأجرى الما على عطية منهم له وقبـ إلا إذا ما أوضحوا البيانا بأنه عارية قـ د كانا فإن تكن قد صحت العاريه فلهم الرجوع فى القضـ وإن تصح لزراعة فلا رجعة حتى يحصدن مكملا وإن يكن عليه فسلا قد فصل فإنه إن لم يكن مسقى ينل سواه كان يلزمن من ذاك له عليهم بقيمة مفصـ بنظر ينظره العـ رأنه لا يمكن التعطي اذلك النخل الذي قد فسلا من بعد ما قد أخذ المفاسلا ومن يكن قد استعار مسقى لثمر أو خضرة قد نسقى

دول

يه

له

ل

د

لزرعه بعد بلوغه المدى

فإن تك الخضرة مما يحصل كذرة والبر حيث يوجـ فإن وقته إلى أن يحصـ وإن يكن ذلك كالرمان ومثله الأترنج في ذا الشان مسنه وهكذا الفت يكون لسنه

من بعد أولى تلكم الجزات والموز حتى يأكل الأمات وياكلن بدها الأبكارا فإن ذاك حده قد صارا وغاصب مسقى على شخص وقد خضر خضرة عليه معتمـ يصرف مسقاه هنا لو خضرته ماتت وقد بانت لهم مضرته ويسقين من حيثما قد شاء إن صح أن الاغتصاب جاء جا في ساقية كانت تمر في مال إنسان ومنه تنحدر

(م 18 - سلاسل الذهب)