سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧٧

—

275

إذ السواقى حكمها يكون غير الطريق حينما تبين لأنما الطريق قال شاهده بنفسها لمن يشا المعانده والكبس السواقى أيضا والطرق بالقرب فهو جائز كما اتفق إذا رأوا في ذلكم صلاحا الطرق أيضا والسواقي لاحا ولا يجوز الكبس بالأحجار أنها تجرح للمرار إلا إذا ما كان شيء في النظر بأنه ليس هناك من ضرر وجاز أن تضيق السواقى من عرضها بدون ضر باقي احتاجوا لهذا الحال القلة المياه في الأمال ـــــــاء في بعض من الآثار يرفع الشيخ أبي الحواري إن الفتى جاز له أن يفتحا على طريق جائز توضا ويضع القناطرا فيها لمن كان عليها سائرا فإن يقع شيء بها من الضرر فيلزمن محـ دثه على البشر ضمان ما أحدثه فليغرما ذاك إلى أربابه متممـ

إذا

هم

ساقية

ما يستحق القياس من النخل والمشجر

J-

والنخلة التى لها القياس ما علما كانت على وجين نهـ أو أنها في عاضد النخل ترى وبينها وأختها قد قدرا أقل من سبعة عشر أذرعا فهذه لها القياس وقا والنخلة الوسطة فيها يختلف قال لها القياس بعض من سلف تقايسن من أجمع الجهات ما كان حاذاها إن كان ما بينهما من القـ

وبعضهم

النخ من

لات

ــدر أقل من أذرع سبعة العشر

يقول بالثلاثة من أذرع وليس من زيادة

ثم التي لها القياس فهى ما صارت من النخل بجد علما

وهى التى فى الصدقات تؤخذ

ذه لها القياس ينفذ