سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧٨

وإن تكن قد فسلت في أصل وكان فيه نخلة من قبل تقايسن فإنها لو تصغر تعطى قياسها الذى يقدر قد عاشت الفسلة أو قد ماتت فتأخذن قياسها بحالة وحفرة وهى مكان نخلة لها القياس عند أهل الفطنة وفى خراب بين نخلت

وقال بعض يوقفن حتى

ين يقسم ما بينهم ا نصفين

بأنه لو أحد ويتضـ

قط

ح قال فتى مبشر إن كانا ما بين كل نخلتين بانا تة عشر أذرع إلى أقل من ذا فما بينهما ذاك جعل وإن بزد عنه فما للنخلة من أذرع سوى ثلاثة وما بقى من طولها والعرض فإنه يعطى لرب الأرض وقد قضى موسى الرضا بن على غيمن له في حائط لرجل ثلاث نخلات أو اثنتان أو نخلة تكون في البستان تفرقت ذى النخل في خلال نخل أخى الحائط في الأموال بأنه ليس لكل نخـ لة منهن إلا حوضها في القسمة

فرده عن ذلك القضا على سليل عزرة أخو الرأى الجلى

قال له بأن كل نخـ

لة

حم

-تها تقال من ذى البقعة يقاس بينها وبين نخة كانت تليها من جميع الجهة والعاضد يأت من الخراب نها ذراعان بلا ارتياب

بذرع أوسط الورى وقال بل ثلاثة من أذرع بعض الأول وقال بعض بالذراع العمرى ذرع قياس نخلهم والشجر وهو ذراع هاشم جد النبي ذاك أبو شـ بية والمطلب فإنما ذراعه عن غيره نصف ذراع زاد في تقديره وتأخذن من الوجين مثل ذا لا من عمارة ودرب نفـ ونخلة العاضد إن كانت على جائزة من السواقى مثلا ا الوجين كله إلا إذا يقطع قاطع القياس عند ذا

لهـ

ذا