الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٩277
يراف
سانده
وعند عدم قاطع يوافي تأخذه ولو إلى وإن تكن أعلى الوجين واحده ونخلة أسفله فذلك الوجين ما بينهما نصفين لو كان طويلا قسما وإن تكن هناك نخلة وقد كان قرين تحتها أيضا وجد فإنما القياس في ذي الصورة يكون من أصل لذي الكبيرة وإن يكن رب التي قد وجدا لها القرين زاره ريب الردى من بعد ما قد أثمر القرين فإنما قياس ها يكون ـه ونخلة أيضا حصل
من القرير حيث إنه اسنقل
وحفرة واحدة وفيهـ
ونخلة واحدة للمس.
بقدر الشركة حين تقـ
نخلات لمن يلفيها
فإنه يحكم فى ذا العـ
دد
ذى النخل أرضهن قد توزع
ونخلة وقيعة في موضـ يعطى لها ثلاثة من أذرع في حريمها أن يفسلا
من كل جانب ورب المال لا
وما له يحدث في ذا الذرع شيئا ولا يزرع نحو زرع بدون إذن ربها إلا إذا تكون ذى وقيعة من قبل ذا أى فى الذى كان من الزمان والأرض تزرعن بذاك الآن فصاحب الأرض له أن يتبع للأثر الذى قبيله وقع وهى إذا ما وقعت فالموضع لصاحب الأرض إليه يرجع وصرفها ان كان في الارض نبت خانه بصاحب الأرض ثبت وإن يكن في جدعها قد نبتا فهو لربها بحكم ثبتا لكنما زواله يلرمه كان صغيرا أو كبيرا صرمه وإن تكن نخل وقائع ترى في أرض إنسان لشخص آخرا وشاء أن يسقيها ويجعلا لهن فى أرض الفتى أجايلا فقيل فيها هذه الوقائع فيهن ما كان مضى يتبـ فإن تكن من قبل تسقى سقيت كمثلما كانت عليـ ه ألفيت