سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧٩

277

يراف

سانده

وعند عدم قاطع يوافي تأخذه ولو إلى وإن تكن أعلى الوجين واحده ونخلة أسفله فذلك الوجين ما بينهما نصفين لو كان طويلا قسما وإن تكن هناك نخلة وقد كان قرين تحتها أيضا وجد فإنما القياس في ذي الصورة يكون من أصل لذي الكبيرة وإن يكن رب التي قد وجدا لها القرين زاره ريب الردى من بعد ما قد أثمر القرين فإنما قياس ها يكون ـه ونخلة أيضا حصل

من القرير حيث إنه اسنقل

وحفرة واحدة وفيهـ

ونخلة واحدة للمس.

بقدر الشركة حين تقـ

نخلات لمن يلفيها

فإنه يحكم فى ذا العـ

دد

ذى النخل أرضهن قد توزع

ونخلة وقيعة في موضـ يعطى لها ثلاثة من أذرع في حريمها أن يفسلا

من كل جانب ورب المال لا

وما له يحدث في ذا الذرع شيئا ولا يزرع نحو زرع بدون إذن ربها إلا إذا تكون ذى وقيعة من قبل ذا أى فى الذى كان من الزمان والأرض تزرعن بذاك الآن فصاحب الأرض له أن يتبع للأثر الذى قبيله وقع وهى إذا ما وقعت فالموضع لصاحب الأرض إليه يرجع وصرفها ان كان في الارض نبت خانه بصاحب الأرض ثبت وإن يكن في جدعها قد نبتا فهو لربها بحكم ثبتا لكنما زواله يلرمه كان صغيرا أو كبيرا صرمه وإن تكن نخل وقائع ترى في أرض إنسان لشخص آخرا وشاء أن يسقيها ويجعلا لهن فى أرض الفتى أجايلا فقيل فيها هذه الوقائع فيهن ما كان مضى يتبـ فإن تكن من قبل تسقى سقيت كمثلما كانت عليـ ه ألفيت