الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٠—
278 -
وإن تكن من قبل ليست تسقى إلا متى ما الزرع فيها يلقى والأرض فى الثمار كانت تزرع وربها من زرعها يمتنع فإنه يخيرن ما بين أن يزرعها كحالها الذى زكن أو يتركن احب الوقائع يسقى لها بدن ما تمانع وإن يك السقى لها قد ثبتا فيتركن لصالح لها أتى ثلاثة الأذرع من كل جهـ ما بقيت قائم ة متجهه وإن تكن ذى النخل في أرض ولا سقى لها فيما من الوقت خلا فإنه ليس على ذى الأرض قط أن يحدثن سقيا عليه ويخط وذلك السقى الذى قد ذكرا ليس عليه من زمان غبرا وصاحب الأرض عليه يوصل صاحب هذى النخل حين تحمل إلى نبات وجذاذ وإلى صلاحها من كل معنى حصلا وجائز لصاحب الوقيعة يسجلها في أرض من قد كانت أما البنا بالطين فيه اختلفا أجازه بعض وبعضهم نفى فمن نفاه قال إنما البنا فيه ثبوت ليد الذي بنى خلاف حالة السجال إن وضع. فإنه بأي شيء ينتقـ لع ومن له أجاز أن يدكنا براه حقا لأخيه كونا كحقه إن شاء يفرز الوتد على جدار لأخيه إن يرد
تقل
النخلة
ورأس ذى النخلة مهما يمت وقد بقى صرم بجذع الصرم إذ في حكمها ذاك جعل كمثلما في النخل من حكم يتم
كان يغل فله أن يسـ
والشجر الوقيع حكمه
رسم
القياس بين النخل والشجر
والخلف في القياس ما بين الشجر والنخل قال بعض أرباب البصر أما الذى كالتين والأمبا وما شابهه كالسدر مما عظما