سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨١

279 -

أحكامه حكم النخيل الراسي في قيسه والقط ع للقياس وقال بعض يقطع القياسا ولا يقابس النخيل راسا لكنه يقايسن الشـ وقيل يقطع القياس المعتبر ولا يقايسن شيئا أصلا لا شجرا كمثله أو نخلا وقيل لا يقايسن شيئا ولا يقطع القياس حيث حصـ فائدة القياس وهو ما ذكر في الأثر الصحيح عن أهل البصر بأنه إن نخلة كانت على جوائز من السواقى مثلا وبينها قد كان الساقية أقل من أذرعها الثـ

حصلا

لاثة

فإن تلك النخـ لة الأصليه عندهم تدعى بعاضديه تقايسن من كلا الوجهين أعلى وأسفل من الموجين وجائز لربها أن يفسلا ذاك الوجين ما علا أو سفلا ما لم يقايس نخلة أو شجرا أو يقطع القياس شيء ذكرا كمثل جامود يكون حاجزا ما بين مالين تراه بارزا أو كاجالة وهى تقط هذا الوجين أو جدار يقع أو كطريق أو كمثل قنطره وفوقها درب لمن قد عبره قال وفى بعض الذى هنا ذكر خلف لدى قطع القياس المعتبر فإن تكن في ذلك الوجين وهو الذي قلناه بالتعيين هناك نخلة لشخص حاصله غير الذي له تكون الأواه فذلك الوجين ما بينهما يقاس نصفين وبعد قسما ويوضع الجامود ما بينهما فمن أراد الفسل بعد منهما فيفسحن عن ذلك الجامود ثلاثة الأذرع في التحديد إن شاء أن يفسل في المكان كالنخل والليمون والرمان وإن يشأ أن يفسلن كالأمبا أو قرط والسدر إن أحبا تا أذرعا عن ذلك الجامود حيث وضعا

فإنه يفسح وقال بعض العلماء

ــد

تسعة أذرع له له تحـ

دد