سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨٢

وإن يك الوجين دون ما مضى فلا يجوز الفصل إلا عن رضا

والجملان وهي ما تسقى أقل من أربع الأموال فيها الخلف حل فقال بعض العلماء تعطى كالحكم الجائز أيضا قسطا وذاك في حكم قياس النخل والشجر الذي عليها يدلى وذا هو الأكثر عنهم خطا وقيل حكم جائز لا تعطى والنخل في البستان أن يعضد فحكمه كالعاضد المحدد يقاس فيما بينه وقيل لا يعطى كحكم عاضد تأصلا

وكل نخلتين ما بينهمـ

فإن تلك الأرض تقس

أقل

من

منا

سبع

وعشر رسماً

بينهما نصفين تجعلنا

من سبعة العشر خصاعدا سما

وإن يك الذرع الذي بينهما فكل نخلة من الأرض لها ثلاثة الأذرع ذاك نالها ما دار بالجذع وما قد زادا لصاحب البستان ذاك عادا والحكم في عواضد تقصل عمارة والزرع حين يجعل إلى أصول نخلها التي على تلك السواقي غرسوها أولا أما القياس فلها في الأسفل قياسها كذاك أيضا من على أما العمارات فإن أكثـ ما جاء من أقوالهم مؤثرا أن ليس من حكم لهذى النخل في عمارة يقول جل السلف أما الوجين فذراعان وقد قيل لها ثلاثة ذرع وجاء في بعض من الآثار لها ذراعان من وصاحب الأرض إذا ما طلبا أن يفسلن في أرضه ورغبا مما يلى النخلة ذات العاضد فإنه يفح عن نخلة العاضد ستة تعد من أذرع ويفسن كما يرد وعاضد إن كان بين ساقيه موقعه وبين درب آته وذلك الطريق واصل إلى أصول نخل فالقياس بطلا ما بين نخلة وما للنخل ثم إلا الذي عليه جذعها يقم

العمار

للتباع

د