سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨٣

1

281

—

خمن تمت نخلته أو تقط

وشاء عنها نخلة يوقع

فليفلن مكانها ومنعا أن يتعدى الجذع حيث وقعا وإن يكن ذاك الوجين حصلا بين السواقى والطريق مثلا فإن للنخل القياس معتبر فيما يكون بينها مما ذكر ونخلة المسجد في مال رجل قيل لها القياس حيثما تصل كنذلة لغيره وقيل بل ثلاثة من أذرع لها جعل ونخلتان و هما المسجد تقابلا في مال زيد أو عدى فإن يكن بينهم أقل من سبعة عشر من ذراع قد زكن فإنه ليس لرب المال بينهما يفسل في مقال وإن يكن أكثر من هذا القدر فليفسلان بينهما ولا ضرر وإن هما على وجين ساقيه جائزة قد كانتا في ناحيه ولم يكن من قاطع بينهما فكل ذلك الوجين لهمـ ولهما القياس من أعلاهما وأسفل مع الذى يلقاهم وقال بعض مالها من أسفل إلا ثلاث أذرع ومن عـ وفى وجين يوجدن لعامر عليه نخلة كذا لنـ اصر إجالة أن الوجين كلـ ه لعامر فهو يجوز أصله

ـد

وليس في الوجين من شيء يحد لناصر إلا إجالة فقـ إذ القياس تقطع الأجايل وما لها قط قياس حاصل وصرمة على وجين نبتت وفوق ذاك نخلة قد ثبتت لرجل فإن تك الصرمة قـ صارت كما للفصل صالحا بعد تعطى قياسها وما لم تصلحا للفسا، ما لها قياس أصبحا والعاضديات لها من سقى إذا لم ينقصنه ما خرج ونخلة تكون للصافية تعطى القياس من جميع الجهة وقلل النخل فقيل لا يخط لها من القياس ما للنخل قط لو أنها كانت مكان نخل تقدمت من قبل ذا في الأصل

ـاج