سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨٤

282

—

فما لها شيء سوى ثلاثة من أذرع عن بعض أهل الفطنة ولا أرى وجها لهذا راسا فكيف يحرمونها القياسا وتلك نخلة بعينها ترى كغيرها مما هناك سطرا ولم يغيرها سوى موت طرا نارضها لها كما قد غبرا لة من كل جانب قياس نخـ تعطى قياس أختها الباقية

الحريم

أما الحريم فهو شيء يمنع عن ضرر على الجوار يقع

وكل شيء يمنحن حريم

بقدره وهاكه مرسوما

فالنخل فى أكثر ما و قد وجدا ثلاثة من أذرع لا أزيدا الشجر الكبار كالسدر والأمبا وكالصبار

أما

و

حريم

ين

والجوز أيضا وكذلك القرط فإنه تسعة أذرع عة أذرع تخط ــتة الأذرع أيضا للاثب ومثله النارنج نصا في الكتب وقيل في الأمبا وما ماثله بستة الأذرع يكتفى له والخوخ والرمان والليمون ثلاثة ومثل ذاك التـ والموز والأترج والمسفرجل والمقطن والحنا وعرش يحصل والتوريان مثله و آلاس كذاك قال فيه أيضا ناس والقطن ثم التوريان ذان مع بعضهم كالزرع يجعلان ونصفها الكيذا بلا عناد وستة الأذرع للفرصاد قلت ولا يعجبني في النخل ثلاثة الأذرع عند الفسل لأنما الثلاث ليست تكفى لها إذا ما نشرت للسعف وذاك شيء يتولد الضرر به وأمر الضر مما قد حجر قنخلة ما بينها والجارة ستة أذرع كهذى الصفة لا بل عن حاصل منهنا

فأي نف

نفع

اء للذى تعنى