سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨٥

283

1

ومرة ذاكرت فيما عرضا إمامنا أبا الخليل المرتضى فقال لو زادوا على الثلاثة لسقطت أروض ناس جملة لأن بعض الأرض وقفان ولا تزيد عن ستة أذرع تلا وإنني أقول فيما قد ترى إن تكن العلة ما قد ذكرا فإن ذاك لا يكون مطرد في كل موضع وفي كل بلد فإن تكن أروضهم متسعه فالضيق حكمه يخالف المسعه تعطى من الخمس إلى الست ولا أقل إذ في ذاك ضر حصلا لأنما المقصود من هذا القدر إذ هددوا بالذرع رفع الضرر والضر بالثلاث لا يندفع وليس دون الست نفع يقع وقيل في خشبة المحاض. إن تك ذى بين البيوت صائره وبين أملاك لناس تقـ من كلما يغرس أو ما يزرع وقد أراد من لها من جار من أهل دور كان أو أشجار إن يرفعوا ما كان من أبنية من حولها لهم لحد المكنة أو يغرسوا لشجر كبار كالسدر والأمبا وكالصبار بحيث إنهم إذا ما زرعوا أشجارهم أو للبناء رفعوا يمنع ما كان من الجدار وما هنا لكم من الأشجار الظل عن خشبة المحاضره فتبطل المنفعة المعتبره ففى الذى يوجد في الدفاتر عن ناصر نجل خميس الغافرى إن البنا والغرس منع أبدا لأنما الضرار منه قد بدا وكل ما يضر بالأنام فانه من جمـ لة الحرام

ويوجدن أيضا عن الصبحي نجل بشير العالم الرضى أن ليس من حجر على من شاء يغرس أو يعلى له بناء وقال إن أهل ذى المحاضره إذ وقعت عليهم المضاوره بما من البنا وما من غرس إذ صار مانعا لضوء الشمس ليس لهم منع على من قد بنى فليطلبوا وجهاً بما قد أمكنا